اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.
شفاء العليل شرح منار السبيل
198926 مشاهدة
استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل حالة قضاء الحاجة

قوله: [ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل] لقول أبي أيوب: قال رسوله الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب : فقدمنا الشام، فوجدنا مراحيض قد بينت نحو الكعبة، ننحرف عنها، ونستغفر الله متفق عليه .


الشرح: ذكر الشارح حديث أبي أيوب دليلا على اختيار المؤلف، مع أن أبا أيوب كما في الحديث يرى عموم النهي، سواء في الصحراء أم في البنيان، لأنه كان ينحرف عن القبلة قليلا في البنيان ويستغفر الله، وهذا لفهمه العموم من النهي.
ولعل ما يشهد لاختيار المؤلف هو حديث ابن عمر - رضي الله عنهما- لما رقى على بيت أخته حفصة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- فوجد النبي -صلى الله عليه وسلم- على حاجته مستقبل الشام فهو -رضي الله عنه- ما رآه إلا بعدما رقى، فدل هذا على أن بينه وبين القبلة سترة، وهو البناء.
ومما يستدل به لهم- أيضا- حديث جابر - رضي الله عنه- نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها وحمل هذا على أنه استقبلها بحائل.
ومما استدلوا به أيضا: حديث عائشة - رضي الله عنها- وفيه أن أناسة كانوا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم، فقال -صلى الله عليه وسلم- أو قد فعلوه؟ حولوا مقعدتي إلى القبلة ولكن ليس فيه دلالة على أنه حالة قضاء الحاجة، فلعله أراد الجلوس، أو نحو ذلك.
وقد ذهب شيخ الإسلام وتبعه الشوكاني في (النيل) و المباركفوري في (تحفة الأحوذي) إلى أنه لا يجوز استقبال القبلة أو استدبارها مطلقا، سواء في البنيان أم في الصحراء، واستدلوا بالأحاديث القولية الصريحة، كحديث أبي أيوب و حديث سلمان وأحاديث أخرى صريحة، وليس فيها التفريق بين البنيان والصحراء.
وأما حديث ابن عمر فلعله خاصة بالنبي -صلى الله عليه وسلم- لأن أحاديث الفعل تحتمل الخصوصية.
وأما حديث جابر ففيه ضعف.