الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. logo شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
268373 مشاهدة print word pdf
line-top
استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل حالة قضاء الحاجة

قوله: [ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل] لقول أبي أيوب: قال رسوله الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب : فقدمنا الشام، فوجدنا مراحيض قد بينت نحو الكعبة، ننحرف عنها، ونستغفر الله متفق عليه .


الشرح: ذكر الشارح حديث أبي أيوب دليلا على اختيار المؤلف، مع أن أبا أيوب كما في الحديث يرى عموم النهي، سواء في الصحراء أم في البنيان، لأنه كان ينحرف عن القبلة قليلا في البنيان ويستغفر الله، وهذا لفهمه العموم من النهي.
ولعل ما يشهد لاختيار المؤلف هو حديث ابن عمر - رضي الله عنهما- لما رقى على بيت أخته حفصة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- فوجد النبي -صلى الله عليه وسلم- على حاجته مستقبل الشام فهو -رضي الله عنه- ما رآه إلا بعدما رقى، فدل هذا على أن بينه وبين القبلة سترة، وهو البناء.
ومما يستدل به لهم- أيضا- حديث جابر - رضي الله عنه- نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها وحمل هذا على أنه استقبلها بحائل.
ومما استدلوا به أيضا: حديث عائشة - رضي الله عنها- وفيه أن أناسة كانوا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم، فقال -صلى الله عليه وسلم- أو قد فعلوه؟ حولوا مقعدتي إلى القبلة ولكن ليس فيه دلالة على أنه حالة قضاء الحاجة، فلعله أراد الجلوس، أو نحو ذلك.
وقد ذهب شيخ الإسلام وتبعه الشوكاني في (النيل) و المباركفوري في (تحفة الأحوذي) إلى أنه لا يجوز استقبال القبلة أو استدبارها مطلقا، سواء في البنيان أم في الصحراء، واستدلوا بالأحاديث القولية الصريحة، كحديث أبي أيوب و حديث سلمان وأحاديث أخرى صريحة، وليس فيها التفريق بين البنيان والصحراء.
وأما حديث ابن عمر فلعله خاصة بالنبي -صلى الله عليه وسلم- لأن أحاديث الفعل تحتمل الخصوصية.
وأما حديث جابر ففيه ضعف.

line-bottom